العلامة الحلي

5

قواعد الأحكام

كتاب النكاح وفيه أبواب : الأول في المقدمات وهي : سبعة مباحث : ( أ ) ( 1 ) : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه . وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة . والأقرب : أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه . وينبغي : أن يتخير الولود ، البكر ، العفيفة ، الكريمة الأصل . وصلاة ركعتين ، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن له في نفسها وماله ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وغيره من الأدعية . والإشهاد ، والإعلان ، والخطبة قبل العقد ، وإيقاعه ليلا . ويكره والقمر في برج العقرب . ( ب ) : يستحب عند الدخول : صلاة ركعتين ، والدعاء ، وأمر المرأة بذلك ، ووضع يده على ناصيتها والدعاء ، وطهارتهما ، والدخول ليلا ، والتسمية عند الجماع ، وسؤال الله الولد الصالح الذكر السوي ، والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين ، ولا تجب الإجابة ، بل تستحب ، وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا .

--> ( 1 ) في المطبوع : " الأول " وكذا في بقية التعداد كتابة .